منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٠ - ٢ إرث الطبقة الثانية
من الأبوين من انه إذا كان الأخ من الام واحداً كان له السدس، و إذا كان متعدداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية، و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الأنوثة، و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية. و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب أنثى واحدة يكون ايضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و بعضه بالردّ بالقرابة.
مسألة ١٠٢٥: في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم
، أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف، و إذا كانت له زوجة كان لها الربع و للأخ من الام مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقي للاخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً و إناثاً.
و أما إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة و أختين من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث و سهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان، و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة.
و كذا إذا ترك زوجاً و أختاً واحدة من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج و نصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالأم.
ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة و لا يدخل النقص على المتقرب بالأم و لا على الزوج أو