منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٣ - السادس ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه
هذا إذا احتمل ان في المسارعة اليه ادراك ذبحه، اما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلّا بعد موته بجرح الكلب له فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه، نعم لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه و تعرّف حاله لزم لأجل ذلك.
مسألة ٧٩١: إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجساً فيجب غسله
، و لا يجوز اكله قبل غسله.
مسألة ٧٩٢: لا يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل
، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً حلَّ صيده، و كذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحدٌ كلاباً فاصطادت على الاشتراك حيواناً حلّ، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط، فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيواناً لم يحل على ما تقدم، و كذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما و لم يسم الأخر متعمداً، أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الأخر، هذا إذا استند القتل إليهما معاً، اما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فاثخنه و اشرف على الموت ثم جاءه الأخر فاصابه يسيراً بحيث استند الموت الى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير، و إذا أجهز عليه اللاحق بعد ان اصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته الى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
مسألة ٧٩٣: إذا شك في ان موت الصيد كان مستنداً الى عقر الكلب أو الى سبب آخر لم يحل
، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده اليه حلّ و إن لم يحصل منها العلم.