منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢ - الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
من دون تلذذ شهوي و لا ريبة، و كذا يجوز لهن النظر الى ما عدا العورة من جسده بلا تلذذ شهوي و لا ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن أبداً من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة دون غيرها كالزناء و اللواط و اللعان.
مسألة ١٤: لا يجوز للرجل ان ينظر الى ما عدا الوجه و الكفين من جسد المرأة الأجنبية
و شعرها، سواء كان بتلذذ شهوي أو مع الريبة أم لا، و كذا الى الوجه و الكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة، و أما بدونهما فلا يبعد جواز النظر، و ان كان الأحوط تركه أيضاً.
مسألة ١٥: يحرم على المرأة النظر الى بدن الرجل الأجنبي بتلذذ شهوي
أو مع الريبة، بل الأحوط لزوماً ان لا تنظر الى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس و اليدين و القدمين و نحوها و إن كان بلا تلذذ شهوي و لا ريبة، و أما نظرها الى هذه المواضع من بدنه من دون ريبة و لا تلذذ شهوي فالظاهر جوازه، و إن كان الأحوط تركه أيضاً.
مسألة ١٦: لا يجوز لمس بدن الغير و شعره عدا الزوج و الزوجة بتلذذ شهوي أو مع الريبة
، و اما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم و المماثل و ما يجوز النظر اليه من بدنهما، و أما بدن الأجنبي و الأجنبية و شعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتى المواضع التي يجوز النظر إليها مما تقدم بيانها آنفاً فتحرم المصافحة بين الأجنبي و الأجنبية إلّا من وراء الثوب و نحوه.
مسألة ١٧: يحرم النظر الى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية
مما حرم النظر اليه قبل الإبانة إذا صدق معه النظر الى صاحب العضو عرفاً،