منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٦١ - الأمر الثالث المصاهرة و ما يلحق بها
الأولى إذا كانت مدخولًا بها، و أما مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلاق مباشرة.
مسألة ١٧٦: إذا طلقهما و الحال هذه، فان كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها
، و ان كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فان كان المهران كلّيين في الذمة و اتفقا في الجنس و سائر الخصوصيات فقد علم الحق و إنما الاشتباه فيمن له الحق، و في غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضاً، فإن تراضوا بصلح أو غيره فهو و إلّا فالأظهر الرجوع الى القرعة، فمن خرجت باسمها من الأختين كان لها نصف مهرها المسمى أو تمامه و لم تستحق الأخرى شيئاً، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لا يسعه المقام.
مسألة ١٧٧: إذا طلّق زوجته فان كان الطلاق رجعيا فلا يجوز و لا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدّتها
، و ان كان بائناً كالطلاق الثالث أو كانت المطلقة ممن لا عدّة لها كالصغيرة و غير المدخولة و اليائسة جاز له نكاح أختها في الحال، نعم لو كانت متمتعاً بها و انقضت مدّتها أو وهب المدة فالأحوط لزوماً له عدم الزواج من أختها قبل انقضاء العدة و إن كانت بائنة.
مسألة ١٧٨: يجوز الجمع بين الفاطميتين في النكاح
و ان كان الأحوط تركه.
مسألة ١٧٩: لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
، و ان كانت مصرة على ذلك، و الأولى مع عدم التوبة ان يطلقها الزوج.
مسألة ١٨٠: إذا زنى بذات بعل حرمت عليه ابداً على الأحوط
، فلا يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق أو فسخ أو انقضاء