منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٥
مسألة ١١٠٦: إذا تزوج المسلم أحد محارمه شبهة لم يتوارثا بهذا الزواج
، فلو عقد على أخته من الرضاعة جهلًا منه بالحال ثم مات أحدهما لم يرثه الأخر نصيب الزوج أو الزوجة، هذا في السبب الفاسد، و أما النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما لم يكن زنى، فولد الشبهة يرث و يورث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث النسبي به دون الآخر كما تقدم في المسألة (٩٧٩).
مسألة ١١٠٧: إذا اختلفا في صحة تزويج و فساده اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف في الموضوع
لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحة عليه سواء في ذلك الإرث و غيره من الآثار.
خاتمة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة: الاثنان و هو مخرج النصف، و الثلاثة و هي مخرج الثلث و الثلثين، و الأربعة و هي مخرج الربع، و الستة و هي مخرج السدس، و الثمانية و هي مخرج الثمن.
مسألة ١١٠٨: إذا كان في الفريضة كسران
فان كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الأخر إذا سقط منه مكرراً كالنصف و الربع فان مخرّج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الأربعة، و كالنصف و الثمن، و الثلث و السدس.
فاذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر.
فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة. و إذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة. و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية.
و إن كان الكسران متوافقين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الأخر إذا سقط منه مكرراً، و لكن كان هناك عدد ثالث يفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرراً من كل منهما كالربع و السدس، فان مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة، و الأربعة لا تفني الستة و لكن الاثنين يفني كلا منهما، و كسر ذلك العدد وفق لهما، فإذا كان الأمر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر اي نصفه في المثال المتقدم و تكون الفريضة حينئذٍ مطابقة لحاصل الضرب.
فإذا اجتمع الربع و السدس ضرب نصف الأربعة في الستة أو نصف الستة في الأربعة و كان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة و هو اثنا عشر.
و إذا اجتمع السدس و الثمن كانت الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس، و هو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن و هو الأربعة في الستة.
و إن كان الكسران متباينين بان كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر و لا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث و الثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الأخر و كان المتحصل هو عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة و عشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية.
و إذا اجتمع الثلث و الربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة و هكذا.
مسألة ١١٠٩: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد و كان هناك وارث