منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٠ - الأمر الأول الصيغة الخاصة
مسألة ٤٩٦: إذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيله ثم أخبرت انها كانت حائضاً حال الطلاق
لم يقبل خبرها إلّا بالبيّنة، و يكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه.
مسألة ٤٩٧: إذا طلّقها ثم ادّعت بعده ان الطلاق وقع في حال الحيض، و أنكره الزوج
، كان القول قوله مع يمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر.
الأمر الرابع: تعيين المطلّقة
، بأن يقول: (فلانة طالق) أو يشير إليها بما يرفع الإبهام و الإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: (زوجتي طالق) صح، و لو كانت له زوجتان أو أكثر و قال: (زوجتي طالق) فان نوى معيّنة منهما أو منها صح و قُبل تفسيره من غير يمين، و إن نوى غير معيّنة بطل على الأقوى.
٣ شروط الطلاق
مسألة ٤٩٨: يشترط في صحة الطلاق أُمور:
الأمر الأول: الصيغة الخاصة
و هي قوله: (أنتِ طالق) أو (فلانة طالق) أو (هذه طالق) و ما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلقة و المشتملة على لفظة (طالق)، فلا يقع الطلاق بقوله: (أنتِ أو هي مطلّقة أو طلاق أو الطلاق أو طلّقت فلانة أو طلقتك)، فضلًا عن الكنايات كقوله، (أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك) و غير ذلك، فإنّه لا يقع به الطلاق و إن نواه حتى قوله، (اعتدّي) المَنْوِيّ به الطلاق على الأقوى.