منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٧٠ - الأمر السادس الكفر و عدم الكفاءة
شوب إشكال فالأحوط لزوماً عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفراق الا بعد تجديد العقد أو الطلاق و يأتي مقداره عدة الوفاة في كتاب الطلاق.
مسألة ٢١٤: لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام
ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب و غيرهم ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.
مسألة ٢١٥: يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية
، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم.
مسألة ٢١٦: لا يشترط من صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة
، نعم لو زوّج الصغيرة وليها بغير القادر عليها و كان في ذلك مفسدة بالنسبة إلى الصغيرة من دون مزاحمتها بمصلحة غالبة وقع العقد فضولياً فيتوقف على إجازتها بعد كمالها.
مسألة ٢١٧: التمكن من النفقة و ان لم يكن شرطاً لصحة العقد و لا للزومه
، فلا يثبت الخيار للمرأة لو تبين عدم تمكنه منها حين العقد فضلًا عما لو تجدد عجزه عنها بعد ذلك، و لكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة و المقاولة و وقع العقد مبنياً عليه ثم تبين خلافه فلا يبعد ثبوت الخيار لها فضلًا عما لو ذكر اليسار بنحو الاشتراط أو التوصيف في متن العقد ثم تبين عدمه، كما سيأتي في الفصل السادس.
مسألة ٢١٨: يصح نكاح المريض في المرض المتصل بموته بشرط الدخول
، فاذا لم يدخل بها حتى مات في مرضه بطل العقد و لا مهر للمرأة و لا ميراث و لا عدة عليها بموته، و كذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك