منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٢ - ٣ عدّة الوطء بالشبهة
الدخول و ما بحكمه اي دخول ماء الزوج في فرجها أو كانت صغيرة أو يائسة لم تثبت عليها العدّة و إلّا اعتدّت نظير عدّة المطلّقة، فإن كانت حاملًا فعدتها فترة حملها و إن كانت غير حامل فعدتها بالأقراء أو الشهور على ما تقدم، و تستثنى من ذلك حالة واحدة و هي ما إذا حصل الانفساخ بارتداد الزوج عن فطرة، فإنّه يجب على زوجته ان تعتد عدّة الوفاة الآتي بيانها و إن كانت غير مدخول بها أو يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً.
مسألة ٥٦٤: مبدأ عدّة الفسخ و الانفساخ من حين حصولهما
، فلو فسخ الزوج لعيب مثلًا و لم يبلغ ذلك الزوجة إلّا بعد مدة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.
٣ عدّة الوطء بالشبهة
مسألة ٥٦٥: إذا وطئ الرجل امرأة شبهة باعتقاد انّها زوجته وجبت عليها العدّة
، سواء أ علمت بكون الرجل أجنبياً أم لم تعلم بذلك، و سواء أ كانت ذات بعل أم كانت خليّة.
مسألة ٥٦٦: إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها العدّة
، سواء حملت من الزنا أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها ان يقاربها من غير تربص و إن كانت خلية جاز التزوج بها كذلك، و إن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني و غيره.
هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، و أما إذا اعتقدت ان الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.