منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٣ - الأمر الأول الكفر
المسألة (٩٥٦) نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام و جرى عليه حكم المسلمين.
مسألة ٩٦٥: المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد
، نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة لا يرثون من المسلم و يرث المسلم منهم.
مسألة ٩٦٦: الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل
فيرث النصراني من اليهودي و بالعكس، بل يرث الحربي من الذمي و بالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدم.
مسألة ٩٦٧: المرتد و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر على قسمين:
فطري و ملّي، و الفطري من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليهما ثم كفر، و في اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار.
و حكم الفطري انه يقتل في الحال، و تبين منه زوجته بمجرد ارتداده و ينفسخ نكاحها بغير طلاق، و تعتد عدة الوفاة على ما تقدم ثم تتزوج ان شاءت، و تُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت و لا ينتظر موته، و لا تفيد توبته و رجوعه إلى الإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على المشهور، و لكنه لا يخلو عن شوب اشكال، نعم لا إشكال في عدم وجوب استتابته.
و أما بالنسبة الى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى قبول توبته باطناً و ظاهراً، فيطهر بدنه و تصح عباداته و يجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة حتى قبل خروجها من العدة على القول ببينونتها عنه بمجرد الارتداد، و الظاهر انه يملك الأموال