منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٧ - ٥ عدّة الوفاة
المساكن المزينة و تزيين أولادها؛ فلا بأس به.
مسألة ٥٨٢: لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة و الكتابية
كما لا فرق بين الدائمة و المتمتع بها، و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا؟ قولان، أشهرهما الوجوب، بمعنى وجوبه على وليهما فيجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة، و فيه اشكال بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما.
مسألة ٥٨٣: لا فرق في الزوج المتوفى بين الكبير و الصغير
، و لا بين العاقل و المجنون، فيجب الحداد على زوجة الصغير و المجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجة الكبير و العاقل عندها.
مسألة ٥٨٤: الظاهر ان الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة بل هو تكليف استقلالي في زمانها
، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المدة أو في بعضها لم يجب عليها استينافها، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدّة على كل تقدير.
مسألة ٥٨٥: لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها
، فيجوز لها تغيير مسكنها و الانتقال الى مسكن آخر للاعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب.
مسألة ٥٨٦: مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها
، و اما إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر الى زوجته، بل لا يبعد ذلك في الحاضر أيضاً إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدة لمرض أو حبس