منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٩ - القسم الرابع المطلّقة الحامل
انها تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها فان لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر و خرجت بذلك عن العدّة، و لكن هذا لا يخلو عن اشكال و إن كان هو الأحوط.
القسم الرابع: المطلّقة الحامل
، و عدّتها مدة حملها و ان كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول و تنقضي بأن تضع حملها و لو بعد الطلاق بساعة.
مسألة ٥٥٢: الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّة الحامل شامل لما كان سقطاً تاماً و غير تام
حتى لو كان مضغة أو علقة.
مسألة ٥٥٣: إذا كانت المطلّقة حاملًا باثنين أو أزيد لم تخرج من العدّة بوضع أحدهما
بل لا بدّ من وضع الجميع.
مسألة ٥٥٤: لا بدّ من العلم بوضع الحمل أو الاطمئنان به فلا يكفي الظن به فضلًا عن الشك
، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبيّنة و إن لم تفد الظن.
مسألة ٥٥٥: انما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة
، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته، فلو كنت حاملًا من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالأقراء و الشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا اثر له أصلًا لا بالنسبة إلى الزاني لأنّه لا عدّة له كما سيأتي و لا بالنسبة إلى المطلِّق لأن الولد ليس له.
نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلى الواطي لا