منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٠ - مسائل الحبوة
الفصل الثالث في كيفية الإرث حسب طبقاته
١ إرث الطبقة الأولى
[مسائل الحبوة]
مسألة ٩٨٨: للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة
، و للأم المنفردة تمام تركته ايضاً، الثلث منها بالفرض و الزائد عليه بالردّ. و لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، و لو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع و يكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً و للأم فرضاً و ردّاً.
مسألة ٩٨٩: إذا اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للام ثلث التركة فرضاً
و الباقي للأب ان لم يكن للام حاجب من إخوة الميت أو أخواته، و أما مع وجود الحاجب فللأم السدس و الباقي للأب، و لا ترث الاخوة و الأخوات شيئاً و إن حجبوا الام عن الثلث.
و لو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، و لو كان معهما زوجة كان لها الربع، و يكون الثلث للام مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.
مسألة ٩٩٠: إنما يحجب الاخوة أو الأخوات الأم عن الثلث الى السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة
و هي ستة:
١ وجود الأب حين موت الولد.
٢ ان لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ و أختين.
٣ ان يكونوا اخوة الميت لأبيه و أمه، أو للأب خاصة.
٤ ان يكونوا متولدين فعلًا، فلا يكفي الحمل.