منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٨ - الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
و لو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة: (أنكحتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو أنكحتُ ابنتي أو حفيدتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ، أو لابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد) أو قال وليّ المرأة: (زوجتُ ابنَكَ أو حفيدَكَ أحمد ابنتي أو حفيدتي فاطمة، أو زوجتُ ابنتي أو حفيدَتي فاطمة ابنَكَ أو حفيدَكَ، أو من ابنِكَ أو حفيدِكَ أو بابنِكَ أو حفيدِكَ أحمد على المهر المعلوم) فقال ولّي الزوج: (قبلت النكاحَ أو التزويجَ لابني أو لحفيدي أحمد على المهر المعلوم) صحّ العقد، و تعرف كيفية إيقاع العقد لو كان المباشر له في أحد الطرفين أصيلًا و في الطرف الآخر وكيلًا أو ولياً، أو في أحد الطرفين ولياً و في الآخر وكيلًا مما تقدم فلا حاجة الى التفصيل.
مسألة ٣٥: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب
، بل يصح الإيجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر، فلو قال: (زوجتُكَ) فقال: (قبلت النكاح) أو قال: (أنكحتُكَ) فقال: (قبلت التزويج)، صحّ و إن كان الأحوط المطابقة.
مسألة ٣٦: إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف
و إلّا كفى و إن كان اللحن في المادة، فيكفي (جوزتك) في اللغة الدارجة بدل (زوجتك) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.
مسألة ٣٧: يعتبر في العقد القصد إلى إيجاد مضمونه
، و هو متوقف على فهم معنى لفظ (زوجت) أو ما يقوم مقامه و لو بنحو الإجمال، و لا يعتبر العلم بخصوصياته و لا تمييز الفعل و الفاعل و المفعول مثلًا، فإذا كان الموجب بقوله (زوجت) قاصداً إيجاد العُلْقة الخاصة المعروفة التي يطلق