منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٥ - المبحث الثالث في صيد الجراد
المبحث الثالث في صيد الجراد
مسألة ٨٣٥: صيد الجراد الذي به تكون ذكاته هو أخذه حياً
، سواء أ كان الأخذ باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم.
و لا يعتبر في تذكيته التسمية، و لا إسلام الآخذ كما مر في السمك.
نعم لو وجده ميتاً في يد الكافر لم يحل ما لم يعلم بأخذه حياً، و لا تجدي يده و لا أخباره في إحراز ذلك كما تقدم في السمك.
مسألة ٨٣٦: لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران
و هو المسمى ب (الدبا).
مسألة ٨٣٧: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحل
و ان قصده المحرق، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل ان تموت حلّ كما مر في السمك، كما انه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد بحيث لو أججها اجتمعت من الأطراف و ألقت بأنفسها فيها فاججها لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حلية ما احترقت بها من الجراد؛ لكونها حينئذٍ من آلات الصيد كالشبكة و الحظيرة للسمك.