منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٧ - الفصل الثاني في غير الحيوان
منه، فما لم يحرز ذلك لم يحكم بحليته.
مسألة ٩٣٩: يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم و بالبينة
و بإخبار ذي اليد المسلم إذا لم يكن من يشربه قبل ذهاب ثلثيه، و في ثبوته باخبار العدل الواحد إشكال إلّا إذا أورث الاطمئنان بصدقه.
مسألة ٩٤٠: لا يحرم شيء من الربوب أي ما يخثر من عصير الثمار كرب الرمان
و التفاح و إن شم منه رائحة المسكر.
مسألة ٩٤١: يحرم تناول مال الغير من دون رضاه و ان كان كافراً محترم المال
، و قد ورد: (ان من أكل من طعام لم يدع إليه فكأنما أكل قطعة من النار).
مسألة ٩٤٢: يجوز أن يأكل الإنسان و لو مع عدم الضرورة
من بيوت من تضمنته الآية الشريفة في سورة النور، و هم: الإباء و الأمهات و الإخوان و الأخوات، و الأعمام و العمات، و الأخوال و الخالات، و كذا يجوز لمن كان وكيلًا على بيت أحد مفوضاً إليه أُموره و حفظه بما فيه أن يأكل من بيت موكله، و هو المراد من (ما ملكتم مفاتحه) المذكور في تلك الآية الشريفة، و كذا يجوز ان يأكل الصديق من بيت صديقه، و كذا الزوجة من بيت زوجها، و الأب و الأم من بيت الولد.
و إنما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن غيرها بعدم توقف جواز الأكل منها على إحراز رضا و طيب نفس صاحبها، فيجوز مع الشك بل و مع الظن بالعدم أيضاً على الأقوى بخلاف غيرها.
و الأحوط اختصاص الحكم بما يعتاد اكله من الخبز و التمر و الإدام