منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٤٧ - ٣ ان يكون المطلِّق غائباً،
و لمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما، و أما الطلاق الواقع في النقاء المتخلل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها و تجديد طلاقها بعد تحقق الطهر أو مراجعتها ثم تطليقها.
مسألة ٤٨٦: تستثني من اعتبار الطهر في المطلَّقة موارد:
١ ان لا تكون مدخولًا بها،
فيصح طلاقها و إن كانت حائضاً.
٢ أن تكون مستبينة الحمل،
فإنه يصح طلاقها و إن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض و الحمل كما مر في كتاب الطهارة.
مسألة ٤٨٧: لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل و هي حائض ثم علم انّها كانت حاملًا وقتئذٍ بطل طلاقها
على الأظهر و إن كان الأولى رعاية الاحتياط فيه و لو بتطليقها ثانياً.
٣ ان يكون المطلِّق غائباً،
فيصح منه طلاقها و إن صادف أيام حيضها و لكن مع توفر شرطين:
أحدهما: ان لا يتيسر له استعلام حالها و لو من جهة الاطمئنان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الأمارات الشرعية.
ثانيهما: ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الأحوط وجوباً، و أحوط منه مضي ثلاثة أشهر. و لو طلّقها مع الإخلال بأحد الشرطين المذكورين و صادف أيام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
مسألة ٤٨٨: الظاهر انّه لا فرق في صحة طلاق الغائب مع توفر الشرطين المتقدّمين
بين ان يكون المطلِّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق.
مسألة ٤٨٩: الاكتفاء بمضي المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص