منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦١ - و اما المطلّقة رجعيا
و حلّت للزوج الأوّل، و إن كذّبها فيحتمل قبول قولها ايضاً و لكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، و لو ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولها، فان كان قبل ان يعقد الأوّل عليها لم تحل له، و إن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
مسألة ٥٢٧: لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل بين المحرّم و المحلِّل
، فلو وطئها محرَّماً كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض و نحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل.
مسألة ٥٢٨: لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق
، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، و لو علم بأصل الطلاق و شك في عدده بنى على الأقل، سواء أ كان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع أم غيرهما، فلا يحكم مع الشك بالحرمة غير المؤبدة في الأوّل و لا بالحرمة الأبدية في الثاني، و لو شك بين الثلاث و التسع فالأظهر البناء على الأوّل فتحل له بالمحلّل.
مسألة ٥٢٩: إذا ادّعت الزوجة ان زوجها طلّقها و أنكر كان القول قوله بيمينه
، و ان انعكس بأن ادّعى الزوج انّه طلّقها و انكرت فالأظهر ان القول قولها بيمينها، و لو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتفاقهما عليه بأن ادّعى انّه طلّقها قبل سنة مثلًا حتى لا تستحق عليه النفقة و غيرها من حقوق الزوجة في تلك المدّة و ادّعت هي تأخره فالظاهر انّه لا إشكال في تقديم قولها بيمينها. ثم ان تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر و إلّا قدم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مر في نظائرها.