منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٠ - و اما المطلّقة رجعيا
مسألة ٥٢٣: تقدم ان المطلَّقة ثلاثاً تحرم على المطلَّق حتى تنكح زوجاً غيره
، و يعتبر في زوال التحريم أمور:
١ ان يكون العقد دائماً لا متعة.
٢ ان يطأها الزوج الثاني، و الأحوط ان يكون الوطء في القُبل، و يكفي فيه الوطء الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة أو ما يصدق به الدخول من مقطوعها، و لا يعتبر فيه الإنزال و إن كان أحوط.
٣ ان يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط.
٤ ان يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
٥ انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
مسألة ٥٢٤: الطلقات الثلاث انما توجب التحريم إذا لم تتزوج المطلَّقة في أثنائها من رجل آخر
و إلّا انهدم حكم الطلاق السابق عليه و تكون كأنّها غير مطلّقة، فلو طلق مرة أو مرتين فتزوجت المطلّقة زوجاً آخر ثم فارقته فتزوجها الأوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة بل يتوقف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.
مسألة ٥٢٥: إذا طلّقها ثلاثاً و انقضت مدّة فادّعت انّها تزوجت و فارقها الزوج الثاني و مضت العدّة
فان لم تكن متهمة في دعواها صُدّقت فيجوز للزوج الأوّل ان ينكحها بعقد جديد من غير فحص و تفتيش، و إن كانت متهمة فيما تدّعي فالأحوط لزوماً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.
مسألة ٥٢٦: إذا دخل المحلل فادّعت الدخول و لم يكذبها صُدّقت