منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٨ - و اما المطلّقة رجعيا
للزوجة أو عليها.
مسألة ٥١٨: لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعيا ان يخرجها من دار سكناها عند الطلاق
حتى تنقضي عدّتها، إلّا ان تأتي بفاحشة مبيّنة و ابرزها الزنا، و كذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيق.
مسألة ٥١٩: قد ظهر ممّا تقدّم انّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً
، و في الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة، و لكنه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج و مات و هو على هذا الحال قبل انقضاء السنة أي اثنى عشر شهراً هلالياً من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في كتاب الإرث ان شاء اللّه تعالى.
مسألة ٥٢٠: إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو ما بحكمهما حرمت عليه
و لو بعقد جديد حتى تنكح زوجاً غيره، سواء أ واقعها بعد كل رجعة و طلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة أم لم يواقعها، و سواء وقع كل طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلًا عما إذا طلّقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلّقها و راجعها ثم تركها حتى حاضت و طهرت ثم طلّقها.
مسألة ٥٢١: العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق
، فلو طلقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرُمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلّقها ثم عقد عليها ثم طلّقها أم كانت ذات عدّة و عقد عليها بعد انقضاء العدّة.