منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الثالث في العهود
الفصل الثالث في العهود
مسألة ٧٤١: لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة
على الأقوى فلا يجب العمل بالعهد القلبي و إن كان ذلك أحوط، و صيغة العهد ان يقول: (عاهدتُ اللّه أو عليّ عهدُ اللّهِ أنْ أفعل كذا، أو أتركَ كذا) اما مطلقاً أو معلقاً على أمر.
مسألة ٧٤٢: يعتبر في مُنشئ العهد ان يكون بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً غير محجور عن التصرف في متعلق العهد
على حذو ما تقدم اعتباره في النذر و اليمين.
مسألة ٧٤٣: العهد المعلَّق كالنذر المعلَّق فيما يعتبر في المعلق عليه
فتجري فيه التفاصيل المتقدمة في المسألة (٧٠٩).
مسألة ٧٤٤: لا يعتبر في متعلَّق العهد ان يكون راجحاً شرعاً
، كما مرّ اعتباره في متعلَّق النذر، بل يكفي ان لا يكون مرجوحاً شرعاً مع كونه راجحاً بحسب الأغراض الدنيوية العقلائية أو مشتملًا على مصلحة دنيوية شخصية، فلو عاهد اللّه تبارك و تعالى على فعل مباح له فيه مصلحة شخصية لزمه الوفاء بعهده إلّا إذا صار مرجوحاً شرعاً أو زالت عنه المصلحة الشخصية لبعض الطوارئ فإنه ينحل عهده حينئذٍ و لا يلزمه الوفاء به.
مسألة ٧٤٥: إذا خالف عهده بعد انعقاده لزمته الكفارة
و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.