منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١٥ - المورد الثاني فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً
و المرأة عاقلة، و في اعتبار سلامتها من الصمم و الخرس اشكال و إن كان الاعتبار أظهر، و يعتبر أيضاً ان تكون منكوحة بالعقد الدائم، و أما ولد المتمتع بها فينتفي بنفيه من دون لعان و إن لم يجز له نفيه مع عدم علمه بالانتفاء، و لو عُلم انه اتى بما يوجب اللحوق به في ظاهر الشرع كالدخول بامه مع احتمال الإنزال أو أقرّ بذلك و مع ذلك نفاه لم ينتف عنه بنفيه و لم يسمع منه ذلك كما هو كذلك في الدائمة.
مسألة ٦٦٨: يعتبر في اللعان لنفي الولد ان تكون المرأة مدخولًا بها
، فلا لعان مع عدم الدخول، نعم إذا ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة على إرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان.
مسألة ٦٦٩: لا فرق في مشروعية اللعان لنفي الولد
بين كونه حملًا أو منفصلًا.
مسألة ٦٧٠: من المعلوم ان انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه ولد زنى
لاحتمال كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به و إن جاز بل وجب عليه نفيه عن نفسه على ما سبق لكن لا يجوز له ان يرمي امه بالزنى و ينسب ولدها الى الزنى ما لم يتيقن ذلك.
مسألة ٦٧١: إذا أقر بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أ كان إقراره بالصريح أو بالكناية
مثل ان يبشر به و يقال له: (بارك اللّه لك في مولودك) فيقول: (آمين) أو (ان شاء اللّه تعالى) بل قيل انه: إذا كان الزوج حاضراً وقت الولادة و لم ينكر الولد مع انتفاء العذر لم يكن له إنكاره بعد ذلك، و لكنه محل اشكال بل منع.
مسألة ٦٧٢: لا يقع اللعان إلّا عند الحاكم الشرعي
و في وقوعه عند