منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٧ - (أحكام الحبوة)
مسألة ١٠١١: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة، فإذا انحصرت التركة فيها يحبى الولد الأكبر على الأقوى و إن كان الاحتياط في محله.
مسألة ١٠١٢: إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه الميت
لا يعطى الولد الأكبر قيمتها.
مسألة ١٠١٣: تختص الحبوة بالأكبر من الذكور بان لا يكون ذكر أكبر منه
، و لو تعدد الذكر مع التساوي في السن و لم يكن أكبر منهم تقسّم الحبوة بينهما بالسوية، و لو كان الذكر واحداً يحبى بها و كذا لو كان معه أنثى و إن كانت أكبر منه.
مسألة ١٠١٤: المقصود بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقاً
، و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة.
مسألة ١٠١٥: الظاهر اختصاص الحبوة بالولد الصلبي
فلا تكون لولد الولد.
مسألة ١٠١٦: لا يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأب
، بل لا يعتبر انفصاله بالولادة حياً حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائر التركة، فلو انفصل بعد موت الأب حياً يحبى، و إلّا قسمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.
مسألة ١٠١٧: لا يشترط في المحبوّ كونه عاقلًا رشيداً
، كما لا يشترط فيه ان يكون إمامياً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الأكبر، نعم إذا كان مخالفاً لا يرى ثبوتها و كان مذهبه هو القانون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإمامي منها أيضاً أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له.
مسألة ١٠١٨: إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة