منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٩ - الفصل الخامس في ميراث الخنثى
الفصل الخامس في ميراث الخنثى
مسألة ١٠٩٤: الخنثى
و هو من له فرج الذكر و الأنثى ان علم انه ذكر أو أنثى و لو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عمل به و إلّا رجع الى الأمارات المنصوصة، و منها: البول من أحدهما بعينه، فان كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر، و إن كان يبول من فرج الأنثى فهو أنثى، و إن كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه، فان تقارنا قيل: ان المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً، و لا يخلو عن اشكال فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة.
مسألة ١٠٩٥: إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الأمارات المتقدمة
أعطى نصف سهمه لو كان ذكراً و نصف سهمه لو كان أنثى.
فإذا خلف الميت ولدين ذكراً و خنثى لزم فرضهما ذكرين تارةً و ذكراً و أنثى اخرى، و الفريضة على التقدير الأول اثنان و على التقدير الثاني ثلاثة، ثم تضرب احدى الفريضتين في الأخرى و حاصل الضرب ستة، ثم يضرب الحاصل في مخرج النصف و هو اثنان فيصر اثنى عشر، سبعة منهما للذكر و خمسة للخنثى، إذ لو كان أنثى كان سهمه أربعة من اثنى عشر و إذا كان ذكراً كان سهمه ستة فيعطى نصف الأربعة و نصف الستة و هو خمسة و الباقي للذكر و هو سبعة.
و إذا خلف ذكرين و خنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور و أنثى اخرى فتكون الفريضة خمسة للذكرين أربعة و للأنثى