منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - الأمر الرابع الولادة من الزنى
عمداً محضاً، فأخذت الدية صلحاً أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، كما لا فرق في مورد الصلح بين ان يكون ما يأخذونه أزيد من الدية أو أقل أو مساوياً، و هكذا لا فرق بين ان يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها.
و يرث الدية كل وارث سواء أ كان ميراثه بالنسب أم السبب حتى الزوجين في القتل العمدي و إن لم يكن لهما حق القصاص، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها، نعم لا يرث منها الأخ و الأخت للام، بل و لا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال و الأجداد من قبلها.
مسألة ٩٧٦: إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية إلى الورثة
، بل تصرف في وجوه البر عنه، و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها اشكال، و الأظهر الوجوب.
الأمر الثالث الرق
مسألة ٩٧٧: الرق مانع من الإرث في الوارث و المورث
، فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له.
الأمر الرابع الولادة من الزنى
مسألة ٩٧٨: لا توارث بين ولد الزنى و بين أبيه الزاني
، و من يتقرب به، فلا يرثهم كما لا يرثونه، و في ثبوت التوارث بينه و بين امه الزانية و من يتقرب بها و عدمه قولان، أقواهما العدم.
مسألة ٩٧٩: إذا كان الزنى من أحد الأبوين دون الآخر
، بان كان