منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٦ - الأمر الثاني القتل
و مات إذا لم يقصد به قتله، و لم يكن مما يترتب عليه الموت غالباً، و إلّا كان قاتلًا عمداً فلا يرث منه.
مسألة ٩٧١: إذا أمر شخصاً عاقلًا بقتل مورّثه، متوعداً بإيقاع الضرر عليه أو على من يتعلق به ان لم يفعل
، فامتثل أمره باختياره و إرادته فقتله، لم يحرم الآمر من ميراثه؛ لأنه ليس قاتلًا حقيقة و إن كان آثماً و يحكم بحبسه مؤبداً الى ان يموت، و لا فرق في ذلك بين ان يكون ما توعد به هو القتل أو دونه.
مسألة ٩٧٢: كما انّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا يكون حاجباً عمن دونه
في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه و كان له ابن و لم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جده، و كذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الاولى في ابنه القاتل و له اخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لم يكن له وارث إلّا الإمام (عليه السلام) ورثه دون ابنه.
مسألة ٩٧٣: لا فرق في مانعية القتل بين ان يكون القاتل واحداً أو متعدداً
، و على الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البعض.
مسألة ٩٧٤: إذا أسقطت الام جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته
، و إذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لامه، و سيأتي مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات ان شاء اللّه تعالى.
مسألة ٩٧٥: الدية في حكم مال المقتول
، فتقضي منها ديونه، و تخرج منها وصاياه أولًا قبل الإرث ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر الأموال، و لا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضاً، أو شبه عمد، أو