منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠ - الفصل الأول في استحبابه و آدابه و أحكام النظر و اللمس و التستر و ما يلحق بها
مسألة ٧: يُستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه
و إرضاء الطرفين.
مسألة ٨: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس بها، و لو وطئها قبل إكمال التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، و الإفضاء هو التمزق الموجب لاتحاد مسلكي البول و الحيض أو مسلكي الحيض و الغائط أو اتحاد الجميع و لو أفضاها لم تخرج عن زوجيته، فتجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها، و لكن قيل: يحرم عليه وطؤها ابداً. إلّا أن الأقوى خلافه، و لا سيما إذا اندمل الجرح بعلاج أو بغيره نعم تجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس ان طلقها، بل و إن لم يطلقها على المشهور، و لا يخلو عن وجه، و تجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة و إن نشزت أو طلقها، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط.
و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط وجوب الإنفاق عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، و لو افضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية، و لكن لا إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبدية و عدم وجوب الإنفاق عليها.
مسألة ٩: لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر
إلّا لعذر كالحرج أو الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقد، و الأحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضاً، كما ان الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوّت على الزوجة حقّها، و لا سيما إذا لم يكن