منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٧ - الثالثة الصنع في بلاد الإسلام
الثانية: سوق المسلمين
، فان ما يوجد فيها من اللحوم و الشحوم و الجلود محكوم بالتذكية ظاهراً سواء أ كان بيد المسلم أم مجهول الحال.
الثالثة: الصنع في بلاد الإسلام
، فإن ما يصنع فيها من اللحم كاللحوم المعلّبة أو من جلود الحيوانات كبعض أنواع الحزام و الأحذية و غيرها محكوم بالتذكية ظاهراً من دون حاجة الى الفحص عن حاله.
مسألة ٨٧٢: لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه احدى الأمارات المتقدمة
بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه و غيرها إذا احتمل ان ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي.
مسألة ٨٧٣: ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين مما يشك في تذكيته
و ان كان محكوماً بالطهارة على الأظهر و لكن الحكم بتذكيته و حلية اكله محل اشكال، ما لم يحرز سبق إحدى الأمارات المتقدمة عليه.
مسألة ٨٧٤: لا فرق في المسلم الذي تكون يده امارة على التذكية بين المؤمن و المخالف
، و بين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ و غيره، و بين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال و التسمية و كون الذابح مسلماً و قطع الأعضاء الأربعة و غير ذلك و من لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا و إن لم يلزم رعايتها عنده، بل الظاهر ان إخلاله بالاستقبال اعتقاداً منه بعدم لزومه لا يضر بذكاة ذبيحته.
مسألة ٨٧٥: المدار في كون البلد منسوباً إلى الإسلام غلبة السكان المسلمين فيه
بحيث ينسب عرفاً إليه و لو كانوا تحت سلطنة الكفار، كما ان هذا هو المدار في بلد الكفر، و لو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة