منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٩ - ٤- إرث الزوج و الزوجة
متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و الباقي يقسم بينهم على ما تقدم، و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين.
مسألة ١٠٥٧: إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً
سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد المتزوج عم و خال و ولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب و ولد خال لام، و إذا منع أحد السببين الأخر ورث بالمانع، كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوج الآخر زوجته فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة.
٤- إرث الزوج و الزوجة
مسألة ١٠٥٨: يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد
، و يرث الربع مع الولد و إن نزل، و ترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، و ترث الثمن مع الولد و إن نزل.
مسألة ١٠٥٩: إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام
(عليه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الأخر يردّ عليه على الأقوى، و إذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (عليه السلام) فلزوجته الربع فرضاً و لا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام (عليه السلام) على الأقرب.
مسألة ١٠٦٠: إذا كانت للميت زوجتان مما زاد اشتركن في الثمن