منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - ٤- إرث الزوج و الزوجة
بالسوية مع وجود الولد للزوج، و في الربع بالسوية مع عدم الولد له.
مسألة ١٠٦١: يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع
على ما تقدم في المسألة (٢٥٥)، و لا يشترط فيه الدخول فيتوارثان و لو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوج المريض و لم يدخل بها و لم يبرأ من مرضه حتى مات فزواجه باطل فلا مهر لها و لا ميراث، و قد تقدم ذلك في كتاب النكاح.
مسألة ١٠٦٢: يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدة باقية
، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض و مات قبل انقضاء السنة أي اثنى عشر شهراً هلالياً من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم بائناً عند توفر ثلاثة شروط:
الأول: أن لا تتزوج المرأة بغيره الى موته أثناء السنة، و إلّا فالأظهر عدم ثبوت الإرث و إن كان الصلح أحوط.
الثاني: ان لا يكون الطلاق بأمرها و رضاها بعوض أو بدونه و إلّا لم ترثه على الأقوى.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلّا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية كما مرّ.
مسألة ١٠٦٣: إذا طلق المريض زوجاته و كن أربعاً و تزوج أربعاً أخرى
و دخل بهن و مات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.