منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٨ - ٢ إرث الطبقة الثانية
مسألة ١٠٥٢: الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما
، فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أُم أو خال أب أو أُم مثلًا كان الميراث لعم الميت، و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم امه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد مثلًا كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.
مسألة ١٠٥٣: أولاد عم الميت و عمته و خاله و خالته مقدمون على أعمام أبيه و امه
و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما، و كذلك من نزلوا من الأولاد و إن بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات.
مسألة ١٠٥٤: إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها
كان للمتقرب بالأم الثلث و يقسم بينهم بالسوية لا بالتفاضل على المشهور و لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح، و يكون الثلثان للمتقرب بالأب فيعطى ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية، و يعطى الباقي لعم أبيه و عمته و المشهور انه يقسم بينهما بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، و لكن يحتمل ان يكون التقسيم بينهما بالسوية أيضاً فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
مسألة ١٠٥٥: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال كان للزوج أو الزوجة
نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي، و أما قسمة الثلث بين الأخوال و كذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدم.
مسألة ١٠٥٦: إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط
و كانوا