منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٥١ - ٤- إرث الزوج و الزوجة
مسألة ١٠٦٤: إذا طلق واحدة من زوجاته الأربع و تزوج اخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى
، كان للتي تزوجها أخيراً ربع الثمن و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد و إلّا كان لها ربع الربع و تشترك الأربع الاولى في ثلاثة أرباعه، و هل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، أقواهما الأول.
مسألة ١٠٦٥: يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولًا و غيره أرضاً و غيرها
، و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات و لا ترث من الأرض لا عيناً و لا قيمة، و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و نحو ذلك، و لكن للوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول، و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين اقسامه من الدار و الدكان و الحمام و الرحى و غيرها و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر، و في الآلات بين الجذوع و الخشب و الحديد و الطوب و نحوهما، و هل يلحق بها الدولاب و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم؟ وجهان أقواهما، ذلك فللوارث إلزام الزوجة بأخذ قيمتهما و كذا بيوت القصب.
مسألة ١٠٦٦: طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته
هي ما تعارف عند المقومين في تقويم مثل الدار و البستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر مثلًا بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون اجرة و لا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة