منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٥ - ٣ الملك
على هذا التقدير.
مسألة ٤٥٤: يجزي في الإنفاق على القريب بذل الطعام و الإدام و نحوهما له في دار المُنفِق
و لا يجب نقلها إليه في دار اخرى، و لو طلب المنفق عليه ذلك لم تجب إجابته إلّا إذا كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت المنفق من حرّ أو برد أو وجود من يؤذيه هناك أو نحو ذلك.
مسألة ٤٥٥: نفقة الأقارب تقبل الإسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر على الأظهر
، و لا تقبل الإسقاط بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة.
مسألة ٤٥٦: لا تُقضى و لا تُتدارك نفقة الأقارب لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق
و لا تستقر في ذمّته، بخلاف نفقة الزوجة كما مرّ، نعم لو أخلّ بالإنفاق الواجب عليه و رفع من له الحق أمره الى الحاكم الشرعي فأذن له في الاستدانة عليه ففعل اشتغلت ذمّته بما استدانه و وجب عليه أداؤه كما سيأتي.
مسألة ٤٥٧: إذا دافع و امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها جاز لمن له الحق إجباره عليه
و لو باللجوء الى الحاكم و إن كان جائراً، و إن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جاز له ان يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي، و إلّا جاز له ان يستدين على ذمّته بإذن الحاكم فتشتغل ذمّته بما استدانه و يجب عليه قضاؤه، و ان تعذّر عليه مراجعة الحاكم رجع الى بعض عدول المؤمنين و استدان عليه بإذنه فيجب عليه أداؤه.
٣ الملك
مسألة ٤٥٨: ذكر جمع من الفقهاء (رضوان اللّه عليهم)
انّه يجب على