منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٤ - ٢ القرابة
بنفقة الزواج و نفقة قريبه معاً، جاز له ان يصرفه في زواجه و إن لم يبلغ حدّ الاضطرار اليه أو الحرج في تركه.
مسألة ٤٤٨: إذا لم يكن عنده ما ينفقه على قريبه و كان متمكناً من تحصيله بالاكتساب اللائق بشأنه
، وجب عليه ذلك و إلّا أخذ من حقوق الفقراء أو استدان لذلك، نظير ما تقدّم في المسألة (٤٢٩) بالنسبة إلى العاجز عن نفقة زوجته.
مسألة ٤٤٩: لا تقدير لنفقة القريب شرعاً
، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام و أدام و كسوة و مسكن و غيرها مع ملاحظة حاله و شأنه زماناً و مكاناً حسبما مرّ في نفقة الزوجة.
مسألة ٤٥٠: ليس من الإنفاق الواجب للقريب ولداً كان أو والداً بذل مصاريف زواجه من الصداق و غيره
و ان كان ذلك أحوط لا سيّما في الأب مع حاجته الى الزواج و عدم قدرته على نفقاته.
مسألة ٤٥١: ليس من الإنفاق الواجب للقريب أداء ديونه، و لا دفع ما ثبت عليه من فدية أو كفارة
أو أرش جناية و نحو ذلك.
مسألة ٤٥٢: يجب على الولد نفقة والده دون أولاده
؛ لأنّهم اخوته و دون زوجته، و يجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم يجب عليه نفقة أولاد ولده ايضاً بناءً على ما تقدّم من وجوب نفقة الولد على جدّه.
مسألة ٤٥٣: يجزي في الإنفاق على القريب بذل المال له على وجه الإمتاع
و الانتفاع و لا يجب تمليكه له، فان بذله له من دون تمليك لم يكن له ان يملّكه أو يبيحه للغير إلّا إذا كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك، و لو ارتزق بغيره وجبت عليه اعادته اليه ما لم يكن مأذوناً بالتصرف فيه حتى