منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٣ - الثاني ان يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها،
مسألة ٥٣٣: يصح التوكيل في الرجعة
، فإذا قال الوكيل: (أَرجعتُكِ الى نكاح موكلي) أو (رَجَعتُ بك) قاصداً ذلك صحّ.
مسألة ٥٣٤: لو أنكر الزوج أصل الطلاق و هي في العدّة كان ذلك رجوعاً
و ان علم كذبه.
مسألة ٥٣٥: يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و إخباره به إذا كان في أثناء العدّة
، و لو ادّعاه بعد انقضائها و لم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلّا بالبينة، غاية الأمر ان له استحلافها على نفي الرجوع في العدّة لو أنكرته، و لو قالت: لا ادري، فله ان يستحلفها على نفي العلم.
مسألة ٥٣٦: تثبت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلين عادلين
، و الأقرب ثبوتها بشهادة رجل عادل و امرأتين عادلتين، و لا تثبت بشهادة رجل عادل و يمين الزوج على الأظهر.
مسألة ٥٣٧: إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها و أنكر كان القول قولها بيمينها
ما لم تكن متهمة كما إذا ادّعت انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فانقضت عدّتها فإنّه لا يقبل قولها حينئذٍ إلّا بالبيّنة.
مسألة ٥٣٨: إذا اتفقا على الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا في المتقدم منهما
، فادّعى الزوج ان المتقدم هو الرجوع، و ادّعت هي ان المتقدم انقضاء العدّة، فالأقرب ان القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متهمة سواء أ كان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً و تاريخ الرجوع مجهولًا، أم كان الأمر بالعكس، أم كانا مجهولي التاريخ.
مسألة ٥٣٩: إذا طلق و راجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلا تكون عليها عدّة و لا تكون له الرجعة
و ادّعى هو الدخول كان القول