منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - الأمر الأول الكفر
الفصل الثاني في موانع الإرث
و هي أُمور:
الأمر الأول الكفر
مسألة ٩٥٧: لا يرث الكافر من المسلم و ان كان قريباً
، و يختص إرثه بالمسلم و إن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر و للابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن، و كذا إذا كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه، بل و كذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه به دونه، و إذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم إلّا الإمام (عليه السلام) كان إرثه له و لم يرث الكافر منه شيئاً، و لا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أم حربياً، و المرتد فطرياً كان أم مليّاً. كما لا فرق في المسلم بين الإمامي و غيره.
مسألة ٩٥٨: المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر و إن كان المسلم بعيداً
و الكافر قريباً، فلو مات كافر و له ولد كافر و أخ مسلم، أو عم مسلم، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه و لم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلّا الإمام (عليه السلام) لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفار حسب قواعد الإرث، هذا إذا كان الكافر أصلياً، أما إذا كان مرتداً عن ملة أو فطرة فالمشهور ان وارثه الإمام و لا يرثه الكافر و كان بحكم المسلم، و لكن