منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢١ - الفصل الثاني في عقد النكاح و أحكامه
و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيل انها الكبرى و اسمها فاطمة فقال: (زوجتُكَ هذه و هي فاطمة و هي الكبرى من بناتي) فتبين انها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها و يلغى الاسم و الوصف، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال: (زوجتك الكبرى و هي هذه) وقع العقد على تلك الكبرى و تلغى الإشارة، و هكذا.
مسألة ٤٥: يصح التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة
أو كليهما ان كانا كاملين، أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين، و يجب على الوكيل ان لا يتعدى عمّا عيّنه الموكل من حيث الشخص و المهر و الخصوصيات الأخرى و إن كانا على خلاف مصلحة الموكل، فان تعدى كان فضولياً موقوفاً على اجازته، كما تجب عليه مراعاة مصلحة الموكل فيما فوض أمره إليه من الخصوصيات، فان تعدى و أتى بما هو خلاف المصلحة كان فضولياً أيضاً.
مسألة ٤٦: إذا وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له ان يزوّجها من نفسه
إلّا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمله نفسه.
مسألة ٤٧: يجوز ان يكون شخص واحد وكيلًا عن الطرفين
، كما يجوز ان يكون الرجل وكيلًا عن المرأة في ان يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، و إن كان الأحوط استحباباً ان لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد.
مسألة ٤٨: إذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات الزوجية
حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا