منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣٦ - الاولى ان لا يقدّر العوض بمقدار معيّن
مالك كل حيوان ان يبذل له ما يحتاج اليه ممّا لا يحصله بنفسه من الطعام و الماء و المأوى و سائر ضرورياته سواء أ كان محلل اللحم أو محرّمة طيراً كان أم غيره أهليّاً أم وحشياً بحريّاً أم بريّاً حتى دود القز و نحل العسل و كلب الصيد.
و لكن هذا لا يخلو من اشكال، نعم الأحوط وجوباً للمالك الإنفاق عليه أو نقله ببيع أو غيره الى من يتمكن من تأمين نفقته، أو تذكيته بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى و لم يعد ذلك تضييعاً للمال.
مسألة ٤٥٩: الإنفاق على البهيمة و نحوها من الحيوانات كما يتحقق بإعلافها و إطعامها
يتحقق بتخليتها ترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بالرعي و إلّا توقف على إعلافها بما نقص عن مقدار كفايتها.
مسألة ٤٦٠: لا يجوز حبس الحيوان مملوكاً كان أم غيره و تركه من دون طعام و شراب حتى يموت.
٤ الاضطرار
مسألة ٤٦١: إذا اضطر شخص إلى أكل طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه
و كان المالك حاضراً و لم يكن مضطراً إليه لإنقاذ نفسه وجب عليه بذله له و إطعامه إيّاه، و لكن لا يجب عليه ان يبذله من دون عوض، نعم ليس له ان يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطر عنه و إلّا عدّ ممتنعاً من البذل و سيأتي حكمه.
مسألة ٤٦٢: إذا اختار المالك بذل طعامه للمضطر بعوض فهنا صور:
الاولى: ان لا يقدّر العوض بمقدار معيّن
، و حينئذٍ يثبت له على