منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٦ - (أحكام الحبوة)
بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة، و في دخول الجورب و الحزام و النعل اشكال و إن كان الأظهر الدخول، و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس و الاستعمال بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة.
مسألة ١٠٠٨: إذا تعدد غير الثياب من المذكورات كما لو كان له سيفان أو مصحفان
فالأحوط المصالحة مع باقي الورثة.
مسألة ١٠٠٩: إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الدين
أو فكها بما يخصها منه، و إذا لم يكن مستغرقاً فان كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة في أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكها بما يخصها منه، و إذا لم يكن مزاحماً فالأحوط له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل، و في حكم الدين فيما ذكر كفن الميت و غيره من مؤنة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
مسألة ١٠١٠: إذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيته
و حرم المحبوّ منها إلّا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولد الأكبر، و لو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها و من غيرها، و كذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلًا فإنها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه، و أما مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر و في غيرها إلى إذن جميع الورثة، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكها من مجموع التركة.