منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٩٨ - ٣ انه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأت) فالأحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق
الزوج برجوعها في الفدية حتى فات زمان الرجوع، كما لو رجعت عند نفسها و لم يطلّع عليه الزوج حتى انقضت العدة فإنه لا اثر لرجوعها حينئذٍ.
مسألة ٦٣١: لا توارث بين الزوج و المختلَعة لو مات أحدهما في العدة
إلّا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.
مسألة ٦٣٢: المبارأة كالخلع في جميع ما تقدم من الشروط و الاحكام
، و تختلف عنه في أُمور ثلاثة:
١ أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه
، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة دون الزوج كما مر.
٢ انه يشترط فيها ان لا يكون الفداء أكثر من مهرها
، بل الأحوط ان يكون أقل منه، بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أم زاد عليه أم نقص عنه.
٣ انه إذا أوقع إنشاءها بلفظ (بارأت) فالأحوط لزوماً ان يتبعه بصيغة الطلاق
، فلا يجتزئ بقوله: (بارأت زوجتي على كذا) حتى يتبعه بقوله (فأنت طالق أو هي طالق)، بخلاف الخلع إذ يجوز ان يوقعه بلفظ الخلع مجرداً كما مرّ.
و يجوز في المبارأة كالخلع إيقاعها بلفظ الطلاق مجرداً بان يقول الزوج بعد ما بذلت له شيئاً ليطلقها-: (أنت طالق على ما بذلت).
مسألة ٦٣٣: طلاق المبارأة بائن كالخلع لا يجوز الرجوع فيه للزوج
ما لم ترجع الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدة، فإذا رجعت فيها في العدة جاز له الرجوع إليها على نحو ما تقدم في الخلع.