منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - القسم الثاني نذر زجر
مسألة ٧٢٣: لو نذر زيارة أحد الأئمة (عليهم السلام) أو بعض الصالحين لزم
، و يكفي الحضور و السلام على المزور، و الظاهر عدم وجوب غسل الزيارة و صلاتها مع الإطلاق و عدم ذكرهما في النذر، و إن عيّن اماماً لم يُجزِ زيارة غيره و إن كان زيارته أفضل، كما انه إذا عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًا عنه، و إن عيّن للزيارة زماناً تعين فلو تركها في وقتها عامداً حنث و تجب الكفارة، و هل يجب معها القضاء أم لا؟ وجهان أقواهما العدم.
مسألة ٧٢٤: لو نذر ان يحج أو يزور الحسين (عليه السلام) ماشياً انعقد مع القدرة و عدم الضرر
، فلو حج أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً و لم يعين الوقت اعاده ماشياً، و إن عين وقتاً و فات الوقت حنث بلا اشكال و لزمته الكفارة، و هل يجب مع ذلك القضاء ماشياً أم لا؟ وجهان أقواهما العدم، و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في البعض.
مسألة ٧٢٥: ليس لمن نذر الحج أو الزيارة ماشياً ان يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج الى ركوب السفينة
و نحوها و لو لأجل العبور من النهر و نحوه إلّا إذا كان الطريق المتعارف برّاً منحصراً فيما يتوقف على ذلك، و لو انحصر الطريق في البحر فان كان النذر موقتاً لم ينعقد من الأوّل و إن كان مطلقاً و توقع فتح الطريق البري فيما بعد انتظر و إلّا فلا شيء عليه، نعم إذا كان المشي ملحوظاً في نذره على نحو تعدد المطلوب لزمه في الصورتين الإتيان بالحج أو الزيارة راكباً بعد تعذر المشي.
مسألة ٧٢٦: لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض
فالأحوط وجوباً ان يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض