منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٩ - القسم الثاني من لا تعلم زوجته حياته و لا موته
الفصل الرابع في أحكام المفقود زوجها
مسألة ٥٨٨: المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين:
القسم الأوّل: من تعلم زوجته بحياته و لكنها لا تعلم في أي بلد هو
، و حكمها حينئذٍ لزوم الصبر و الانتظار الى ان يرجع إليها زوجها أو يأتيها خبر موته، أو طلاقه، أو ارتداده؛ فليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك و إن طالت المدة، بل و إن لم يكن له مال ينفق منه عليها و لم ينفق عليها وليّه من مال نفسه.
نعم إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي انّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقوق الزوجية، و قد تعمّد إخفاء موضعه لكي لا يتسنّى للحاكم الشرعي فيما إذا رفعت الزوجة أمرها اليه ان يتصل به و يلزمه بأحد الأمرين؛ اما أداء حقوقها، أو طلاقها. و يطلّقها لو تعذر إلزامه بأحدهما؛ ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الشرعي ان يطلّقها فيما إذا طلبت منه ذلك، فان حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة (٣٥٧).
القسم الثاني: من لا تعلم زوجته حياته و لا موته
و فيه حالتان:
الحالة الاولى: ان يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليّه بالإنفاق عليها من مال نفسه، و في هذه الحالة يجب على الزوجة الصبر و الانتظار كما في القسم الأوّل المتقدّم، و ليس لها المطالبة بالطلاق ما دام ينفق عليها من مال زوجها أو من مال وليّه و إن طالت المدة.
الحالة الثانية: ان لا يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، و لا