منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٩١ - مسائل
و طاقة مشاهدة من القماش و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلك.
مسألة ٢٨٩: لو جعل المهر خادماً أو بيتاً أو داراً من غير تعيين فالظاهر صحته
و ينصرف الى الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين، و مع الاختلاف بين أفراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الأحوط وجوباً، و هل يجري هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من أنواع الأموال أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما عن رجحان.
مسألة ٢٩٠: لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد و المهر
، فلو أسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليه، و إن أسلم أحدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة أيضاً.
و لو تزوج المسلم عليه صح العقد و بطل المهر و لها بالدخول مهر المثل إلّا ان يكون المهر المسمى أقل قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت.
مسألة ٢٩١: إذا أصدقها ما في ظرف معين على انه خلّ فبان خمراً بطل المهر فيه قطعاً
، و هل تستحق عليه مثله خلًا أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان أقربهما الأول، و لو جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه ايضاً، و هل تستحق عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة؟ وجهان أرجحهما الثاني.
مسألة ٢٩٢: ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم
، فلو عقد عليها و لم يذكر مهراً أصلًا بأن قالت الزوجة للزوج مثلًا: (زوجتُكَ نفسي)، أو قال وكيلها: (زوجتُ موكلتَي فلانة)، فقال الزوج: (قبلت) صح العقد، بل لو صرحت بعدم المهر بان قالت: (زوجتُكَ نفسي بلا