منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٧٥ - ٥ عدّة الوفاة
عصمتها، و أما إذا مات مقارناً للانقضاء فيحتمل وجوب عدّة الوفاة عليها، و لكن الأظهر عدم ثبوتها أيضاً.
مسألة ٥٧٧: إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع ثم وهبها المدة بعد الدخول ثم تزوجها
دواماً أو انقطاعاً ثم طلّقها أو وهبها المدة قبل الدخول، ففي جريان حكم الطلاق، أو هبة المدة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها، و عدمه وجهان، أقواهما الثاني، و لكنه لا يجب عليها استيناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها الاولى.
٥ عدّة الوفاة
مسألة ٥٧٨: إذا توفي الزوج وجب الاعتداد على زوجته صغيرة كانت أم كبيرة
، يائسة كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابية، مدخولًا بها أم غيرها، دائمة كانت أم متمتعاً بها. و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و العاقل و غيره.
و يختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل و عدمه فاذا لم تكن الزوجة حاملًا اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أيام، و إن كانت حاملًا كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المدة و وضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها الى ان تضع ثم ترى فان كان قد مضى على وفاة زوجها حين الوضع أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدّتها، و إلّا استمرت في عدّتها الى أن تكمل هذه المدة.
مسألة ٥٧٩: المراد بالأشهر هي الهلالية، فإن توفي الزوج أول رؤية الهلال
اعتدّت زوجته بأربعة أشهر هلاليات و ضمت إليها من الشهر الخامس