منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦١ - السادس ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه
استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه و أرسله فاسترسل كفى ذلك في حلّ مقتوله، و إذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ، و كذا إذا صاده و صاد غيره معه فإنهما يحلّان فان الشرط قصد الجنس لا قصد الشخص.
الثالث: ان يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبي الملحق به
، فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده حتى إذا كان كتابياً و إن سمى على الأحوط لزوماً، و لا فرق في المسلم بين الرجل و المرأة و لا بين المؤمن و المخالف، نعم لا يحل صيد المنتحلين للإسلام المحكومين بالكفر ممن تقدم ذكرهم في كتاب الطهارة.
الرابع: ان يسمّي عند إرساله
، فلو ترك التسمية عمداً لم يحل مقتوله، و لا يضر لو كان الترك نسياناً، و في الاكتفاء بالتسمية قبل الإصابة وجه لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط الاولى ان يسمّي عند الإرسال.
مسألة ٧٨٧: يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى مقترناً بالتعظيم
مثل (اللّه أكبر) و (بسم اللّه) بل لا يبعد الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف و إن كان الأحوط الأولى عدمه.
الخامس: ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و نحوه
، و أما إذا استند الى سبب آخر من صدمة أو خنق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل.
السادس: ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه
، بأن أدركه ميتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه.
و ملخص هذا الشرط انه إذا أرسل كلبه الى الصيد و لحق به فإن أدركه