منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٦٢ - السادس ان لا يدرك صاحب الكلب الصيد حياً مع تمكنه من ذبحه
ميتاً بعد اصابة الكلب حلّ اكله، و كذا إذا أدركه حياً بعد اصابته و لكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، و أما إذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحل، و كذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حياً لكنه كان ممتنعاً بان بقي منهزماً يعدو فإنه إذا اتبعه فوقف فإن أدركه ميّتاً حلّ، و كذا إذا أدركه حياً و لكنه لم يسع الزمن لذبحه، و أما إذا كان يسع لذبحه فتركه حتى مات لم يحلّ.
مسألة ٧٨٨: ادنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد ان يجده تطرف عينه
أو تركض رجله أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و الزمان متسع لذبحه لم يحل إلّا بذبحه.
مسألة ٧٨٩: إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حياً و الوقت متسع لذبحه
و لكنه اشتغل عنه بمقدماته من سلّ السكين و رفع الحائل من شعر و نحوه على النهج المتعارف فمات قبل ذبحه حلّ، و أما إذا استند تركه الذبح الى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين مثلًا حتى ضاق الوقت و مات الصيد قبل ذبحه لم يحل على الأحوط لزوماً، نعم إذا تركه حينئذٍ على حاله الى ان قتله الكلب و ازهق روحه بعقره حلّ أكله.
مسألة ٧٩٠: الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب
و لا من حين اصابته له إذا بقي على امتناعه، و في وجوب المبادرة إليه حينما أوقفه و صيّره غير ممتنع كلام، و الأقوى وجوب المبادرة العرفية إذا أشعر بإيقافه و عدم امتناعه، فلو لم يبادر اليه حينذاك ثم وجده ميتاً أو وجده حياً و لكن لا يتسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول اليه لم يحل.