منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٥ - تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
تكميل في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
مسألة ٨٦٨: تقع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتاً
و ان حرم بالعارض كالجلّال و الموطوء، بحرياً كان أم برياً وحشياً كان أم أهلياً طيراً كان أم غيره و إن اختلفت في كيفية تذكيتها على ما سبق تفصيلها.
و أثر التذكية فيها ان كانت ذات نفس سائلة: حليّة أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، و طهارتها لحماً، و جلداً، و جواز بيعها بناءً على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط.
و أما ان لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حليّة لحمها فقط؛ لان ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة، كما يجوز بيعها؛ لجواز بيع الميتة الطاهرة على الأقوى.
مسألة ٨٦٩: غير المأكول من الحيوان ان لم تكن له نفس سائلة كالحية
لم تقع عليه التذكية؛ إذ لا اثر لها بالنسبة إليه لا من حيث الطهارة و جواز البيع و لا من حيث الحليّة؛ لأنه طاهر و محرم أكله على كل حال.
و أما إذا كان ذا نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب و الخنزير فلا يقبل التذكية، و كذا الحشرات مطلقاً على الأظهر و هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب و الفار و ابن عرس فإنها إذا ذبحت مثلًا لم يحكم بطهارة لحومها و جلودها.
و أما غير نجس العين و الحشرات فتقع عليها التذكية سواء السباع و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و ابن