منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٠ - الفصل الثاني في غير الحيوان
الفصل الثاني في غير الحيوان
مسألة ٩١٠: يحرم تناول الأعيان النجسة
و كذا المتنجسة ما دامت باقية على تنجسها مائعة كانت أم جامدة.
مسألة ٩١١: إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين
لزم رفع النجاسة و ما يكتنفها من الملاقي معها برطوبة و يحل الباقي، و إذا كان المائع غليظاً ثخيناً بأن كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خالياً حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك فهو كالجامد، و لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
مسألة ٩١٢: يحرم استعمال كل ما يضر ضرراً بليغاً بالإنسان
، سواء أ كان موجباً للهلاك كتناول السموم القاتلة و كشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين، و الأحوط عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيماً لا يقدر على التناسل و الانجاب و إن كان جوازه في حد ذاته لا يخلو عن وجه.
مسألة ٩١٣: لا فرق في حرمة استعمال المضر بالحدّ المتقدم بين معلوم الضرر و مظنونه
بل و محتمله أيضاً إذا كان احتماله معتداً به عند العقلاء و لو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم، و كذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتب عليه عاجلًا أو بعد مدة.