منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٢ - الفصل الثاني في غير الحيوان
يعد أكلًا للتراب، و كذا الماء المتوحل أي الممتزج بالطين الباقي على إطلاقه، نعم لو أحست ذائقته الاجزاء الطينية حين الشرب فالأحوط الأولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو.
مسألة ٩١٩: لا يلحق بالطين الأحجار و أنواع المعادن و الأشجار
فهي حلال كلها مع عدم الضرر البليغ.
مسألة ٩٢٠: يستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين
(عليه السلام) للاستشفاء، و لا يجوز اكله لغيره، و لا أكل ما زاد عن قدر الحمصة المتوسطة الحجم، و لا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و الأئمة (عليهم السلام)، نعم لا بأس بأن يمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه و التبرك بالاستشفاء بذلك الماء و ذلك المشروب.
مسألة ٩٢١: قد ذكر لأخذ التربة المقدسة و تناولها عند الحاجة آداب و أدعية خاصة
، و لكن الظاهر انها شروط كمال لسرعة تأثيرها لا أنها شرط لجواز تناولها.
مسألة ٩٢٢: القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف و ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً
فالأحوط وجوباً الاقتصار عليه، و استعمالها فيما زاد على ذلك ممزوجة بماء أو مشروب آخر على نحو تستهلك فيه و يستشفى به رجاءً.
مسألة ٩٢٣: تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون اما بازدرادها و ابتلاعها
، و اما بحلّها في الماء و نحوه و شربه، بقصد التبرك و الشفاء.
مسألة ٩٢٤: إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة بالحد المتقدم فلا اشكال
، و كذا إذا قامت على ذلك البينة،