منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٤ - الفصل الثاني في غير الحيوان
انه إذا وجدها شربها.
مسألة ٩٢٧: يلحق بالخمر موضوعاً أو حكماً كل مسكر جامداً
كان أم مائعاً، و ما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله و كثيره.
مسألة ٩٢٨: إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت سواء أ كان بنفسها أو بعلاج
، و سواء أ كان العلاج بدون ممازجة شيء معها كما إذا كان بتدخين أو بمجارة شيء أو كان بالممازجة، سواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلًا كما إذا مزجت بقليل من الملح أو الخل فاستهلكا فيها ثم انقلبت خلًا أم لم يستهلك بل بقي فيها الى ما بعد الانقلاب، و يطهر ذلك الممتزج الباقي بالتبعية كما يطهر بها الإناء، نعم إذا كان الإناء متنجساً بنجاسة خارجية قبل الانقلاب لم يطهر، و كذا إذا وقعت النجاسة فيها قبل ان تنقلب و إن استهلكت فيها.
مسألة ٩٢٩: الفقاع حرام
، و هو شراب معروف يوجب النشوة عادة لا السكر، و كان يتخذ في الصدر الأول من الشعير في الأغلب، و ليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم.
مسألة ٩٣٠: يحرم عصير العنب إذا غلى بنفسه أو بالنار أو بالشمس
، بل الأحوط الأولى الاجتناب عنه بمجرد النشيش و إن لم يصل الى حد الغليان، و أما العصير الزبيبي فلا يحرم بالغليان ما لم يوجب الإسكار، و إن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه و هكذا الحال في العصير التمري.
مسألة ٩٣١: الماء الذي تشتمل عليه حبة العنب بحكم عصيره في تحريمه بالغليان
على الأحوط، نعم لا يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه،