منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الثاني في غير الحيوان
ثلثي المجموع، فلو صبّ عشرين رطلًا من ماء في عشرة أرطال من عصير العنب ثم طبخه حتى ذهب منه عشرون و بقي عشرة فهو حلال، و بهذه الطريقة يمكن طبخ بعض أقسام العصير مما لا يمكن لغلظه ان يطبخ على الثلث لانه يحترق و يفسد قبل أن يذهب ثلثاه، فيصب فيه الماء بمقداره أو أقل منه أو أكثر ثم يطبخ الى أن يذهب الثلثان.
مسألة ٩٣٦: لو صب على العصير المغلي قبل ان يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع
ما بقي من الأول مع ما صبّ ثانياً، و لا يحسب ما ذهب من الأول أولًا، فإذا كان في القدر تسعة أكواب من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة و بقي ستة ثم صب عليه تسعة أكواب أُخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلي حتى يذهب عشرة و لا يكفى ذهاب تسعة و بقاء ستة.
مسألة ٩٣٧: إذا صبّ العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه في عصير آخر قد غلى و لم يذهب ثلثاه
أيضاً فإن تساويا في المقدار الذاهب كما لو كان الذاهب من كل منهما ثلثه كفى في الحلية ذهاب البقية من المجموع و هي نصفه في المثال. و أما مع عدم تساويهما في ذلك كما لو كان الذاهب من أحدهما نصفه و من الآخر سدسه فلا بد لحلّية المجموع من ان يذهب منه بنسبة ما كان يلزم ذهابه من العصير الثاني الذي كان المقدار الذاهب منه أقل إلى المقدار الباقي منه و هي ثلاثة أخماسه في المثال.
مسألة ٩٣٨: لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل السفرجل و التفاح و غيرهما
و يطبخ فيه، و لكن لا يحل المطروح بذهاب ثلثي ما في الإناء من العصير، بل لا بد من ذهاب ثلثي ما جذبه الى جوفه